المطالبة القضائية بالحق
ثمن ما يورّده التجّار والصنّاع لأشخاصٍ لا يتّجرون في تلك الأشياء، وأجر الإقامة وثمن الطعام وما صُرف لحساب العملاء في الفنادق والمطاعم، وحقوق خدم المنازل ومن في حكمهم: يطالَب بها خلال سنةٍ من إتمام التوريد أو الخدمة؛ ومن يتمسّك بمرور السنة يحلف أنّه أدّى الدين فعلاً (والوارث أو النائب يحلف أنّه لا يعلم بوجود الدين أو يعلم بوفائه). وإن حُرّر بالحقّ سندٌ فالمدّة 15 سنة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 442 الميعاد
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 442 الحقوق المشمولة
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. … حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 442 يمين الوفاء
ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 443 بدء المدة · السند المكتوب
يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. … وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 444 حساب المدة
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
الأثر عند الفوات: عدم سماع الدعوى عند إنكار المدين؛ ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل بطلب المدين أو دائنه أو ذي مصلحة، ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام الاستئناف (م.452)، ويشمل الملحقات (م.451). ويجب على المتمسك بمرور السنة أن يحلف يمين الوفاء، وتوجهها المحكمة من تلقاء نفسها (م.442/2).
الوقف/الانقطاع: تقف المدة كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة ولو كان أدبياً، ولا تسري بين الأصيل والنائب؛ ومن الموانع نقص الأهلية أو الغيبة أو الحكم بعقوبة جناية إن لم يكن له نائب (م.446–447). وتنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وبإعلان السند التنفيذي، وبالحجز، وبطلب قبول الحق في تفليس أو توزيع (م.448)، وبإقرار المدين صراحةً أو ضمناً (م.449)؛ وبعد الانقطاع تبدأ مدة جديدة مماثلة من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع (م.450). وإذا انقطعت المدة بإقرار المدين صارت المدة الجديدة 15 سنة (م.450/2-ب).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.