إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
إيجار العقارات

إغلاق المحل التجاري المؤجر أكثر من 6 أشهر (سبب للإخلاء)

طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للتجارة لإغلاقها

6 أشهر مدّةٌ لازمة قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — م.20

احسب موعدك

إذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة وأغلقها المستأجر دون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز 6 أشهر، جاز للمؤجر طلب الإخلاء ولو كان المستأجر يدفع الأجرة.

يجب أن تتجاوز مدة الإغلاق المتصل 6 أشهر.

النص يشترط مدة إغلاق «تجاوز ستة أشهر» دون بيان طريقة الحساب.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 20 المدة

اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة اشهر حتى لو دفع الاجر .

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (د) وقف المواعيد

لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

الأثر عند الفوات: قيام سبب الإخلاء (م.20/4).

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن مواعيد قانون الإيجار، ويُستأنف الحساب من يوم العودة الذي يعيّنه المجلس (م.26 مكرراً د).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • العذر الذي تقبله المحكمة يمنع قيام السبب.
  • دفع الأجرة لا يمنع الإخلاء في هذه الحالة.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي