رفع دعوى التعويض عن عدم تجديد وكالة العقود · أو الدعاوى الأخرى الناشئة عنها
إذا لم يجدد الموكل عقد الوكالة التجارية محدد المدة، فدعوى الوكيل بالتعويض تسقط بمضي 90 يوماً من انتهاء العقد؛ وسائر الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود تسقط بمضي 3 سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 283 الميعاد
تسقط دعوى التعويض المشار اليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. … وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 282 التعويض المقصود
اذا كان العقد معين المدة، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي.
الأثر عند الفوات: سقوط الدعوى.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.