إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

دعاوى وكالة العقود التجارية (90 يوماً · 3 سنوات)

رفع دعوى التعويض عن عدم تجديد وكالة العقود · أو الدعاوى الأخرى الناشئة عنها

90 يوماً سقوط قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.283

احسب موعدك

إذا لم يجدد الموكل عقد الوكالة التجارية محدد المدة، فدعوى الوكيل بالتعويض تسقط بمضي 90 يوماً من انتهاء العقد؛ وسائر الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود تسقط بمضي 3 سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

لا نصّ عامّاً في قانون التجارة لحساب هذه المدة (قاعدة إغفال اليوم الأول م.473/5 خاصة بالأوراق التجارية).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 283 الميعاد

تسقط دعوى التعويض المشار اليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. … وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 282 التعويض المقصود

اذا كان العقد معين المدة، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي.

الأثر عند الفوات: سقوط الدعوى.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي