رفع اعتراض الدائن على قرار التحول أمام المحكمة الكلية
دائن الشركة الذي يريد الإبقاء على ضمان الشركاء المتضامنين لالتزاماتهم السابقة على التحول يعترض على قرار التحول خلال 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة الكلية.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 252 الميعاد
وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية
الأثر عند الفوات: سقوط حق الدائن في ضمان الشركاء المتضامنين للالتزامات السابقة على التحول.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.