إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الشركات

اعتراض الدائن على تحول الشركة (30 يوماً من النشر)

رفع اعتراض الدائن على قرار التحول أمام المحكمة الكلية

30 يوماً سقوط قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — م.252

احسب موعدك

دائن الشركة الذي يريد الإبقاء على ضمان الشركاء المتضامنين لالتزاماتهم السابقة على التحول يعترض على قرار التحول خلال 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة الكلية.

الكويت اليوم.

قانون الشركات لم يحدد طريقة حساب هذه المدة (هل يُحسب يوم الواقعة).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 252 الميعاد

وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية

الأثر عند الفوات: سقوط حق الدائن في ضمان الشركاء المتضامنين للالتزامات السابقة على التحول.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لهيئة حملة السندات أو الصكوك عرض الأمر على المحكمة الكلية خلال 30 يوماً من نشر قرار التحول إذا لم توافق عليه (م.254).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي