تقدّم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب التنفيذ أو الاستمرار فيه
يسقط أمر منع السفر إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن بطلب تنفيذه، أو ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذه دون أن يطلب الاستمرار فيها.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 298 عدم طلب التنفيذ
و- اذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 298 توقّف التنفيذ
ح- اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
الأثر عند الفوات: سقوط أمر منع السفر (م.298/و، ح)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.