إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

سقوط أمر منع السفر بمضيّ ثلاث سنوات دون تنفيذ

تقدّم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب التنفيذ أو الاستمرار فيه

3 سنوات سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.298

احسب موعدك

يسقط أمر منع السفر إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن بطلب تنفيذه، أو ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذه دون أن يطلب الاستمرار فيها.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أو تاريخ آخر إجراء تنفيذ صحيح

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

تُحسب السنوات بالتقويم الميلادي (م.17).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 298 عدم طلب التنفيذ

و- اذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 298 توقّف التنفيذ

ح- اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

الأثر عند الفوات: سقوط أمر منع السفر (م.298/و، ح)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يسقط الأمر أيضاً بموافقة الدائن كتابةً، أو بتقديم كفالة مصرفية كافية أو كفيل مقتدر، أو بإيداع مبلغ مساوٍ للدين وملحقاته (م.298).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي