إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

إجازة الوضع (70 يوماً) وإجازة رعاية الطفولة

القيام بإجازة الوضع

70 يوماً تنظيميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.24

احسب موعدك

للعاملة الحامل إجازة وضعٍ مدفوعة الأجر سبعين يوماً لا تُحسب من إجازاتها الأخرى، بشرط أن يتمّ الوضع خلالها. وعقب انتهائها يجوز لصاحب العمل — بطلبها — منحها إجازةً دون أجر لا تزيد على أربعة أشهر لرعاية الطفولة. ولا يجوز إنهاء خدمتها أثناء الإجازة.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اليوم الأوّل من إجازة الوضع، أو من إجازة رعاية الطفولة التي تلي انتهاءها.

يُعدّ أوّل يوم في الإجازة من مدّتها. مدّة رعاية الطفولة حدٌّ أقصى.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 24 إجازة الوضع

تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 24 رعاية الطفولة

ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 24 حماية من الإنهاء

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • شرط إجازة الوضع أن يتمّ الوضع خلالها (م.24).
  • إجازة رعاية الطفولة جوازيّةٌ لصاحب العمل وبطلب العاملة.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي