حضور المتهم الهارب أو القبض عليه وإثبات أنه لم يُخفِ نفسه ولم يعلم بالإعلان
إذا حضر المتهم الهارب أو قُبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على ماله، وأثبت أنه لم يُخفِ نفسه ولم يعلم بالإعلان، ردّت إليه المحكمة ما حُجز من ماله؛ وفي غير ذلك يجوز لها مصادرته كلّه أو بعضه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 128 الميعاد
اذا حضر المتهم الهارب او قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال ، واثبت انه لم يخف نفسه ولم يعلم بالاعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد ، ردت اليه المحكمة ما حجز من ماله.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 128 الأثر
في الأحوال الأخرى يكون للمحكمة ان تقضي بمصادرة المال المحجوز ، كله او بعضه ، او الثمن المتحصل منه.
الأثر عند الفوات: يجوز للمحكمة مصادرة المال المحجوز أو ثمنه كلّه أو بعضه (م.128)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.