إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

استرداد المتهم الهارب لماله المحجوز

حضور المتهم الهارب أو القبض عليه وإثبات أنه لم يُخفِ نفسه ولم يعلم بالإعلان

سنة سقوط قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.128

احسب موعدك

إذا حضر المتهم الهارب أو قُبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على ماله، وأثبت أنه لم يُخفِ نفسه ولم يعلم بالإعلان، ردّت إليه المحكمة ما حُجز من ماله؛ وفي غير ذلك يجوز لها مصادرته كلّه أو بعضه.

تاريخ أمر الحجز على مال المتهم الهارب

لا نصّ عامّ في القانون يحدّد احتساب يوم الحجز.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 128 الميعاد

اذا حضر المتهم الهارب او قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال ، واثبت انه لم يخف نفسه ولم يعلم بالاعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد ، ردت اليه المحكمة ما حجز من ماله.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 128 الأثر

في الأحوال الأخرى يكون للمحكمة ان تقضي بمصادرة المال المحجوز ، كله او بعضه ، او الثمن المتحصل منه.

الأثر عند الفوات: يجوز للمحكمة مصادرة المال المحجوز أو ثمنه كلّه أو بعضه (م.128)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي