إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

دعاوى الحيازة: الاسترداد ومنع التعرض ووقف الأعمال (3 سنوات)

رفع دعوى استرداد الحيازة أو منع التعرض أو وقف الأعمال الجديدة

3 سنوات سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.924

احسب موعدك

لحائز العقار أن يطلب رد حيازته خلال 3 سنوات من فقدها (ومن انكشاف الفقد إن كان خفية)، وأن يرفع دعوى منع التعرض خلال 3 سنوات من التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة خلال 3 سنوات من بدئها ما دامت لم تتم — بشرط استمرار حيازته 3 سنوات في الدعويين الأخيرتين.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

بحسب نوع الدعوى — انظر المتغيّرات.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 924 استرداد الحيازة

لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 925 الفقد بالقوة

أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدى.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 927 منع التعرض

لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 928 وقف الأعمال الجديدة

لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات، وخشى لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الاعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم.

الأثر عند الفوات: عدم قبول دعوى الحيازة بعد انقضاء المدّة.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا استرد الحائز العقار خلال 3 السنوات التالية لفقده اعتُبرت حيازته لم تزل أصلاً (م.922/2).
  • إذا لم تكن قد انقضت على حيازة من فقدها ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يستردّها إلا من شخصٍ لا يستند إلى حيازةٍ أحقّ بالتفضيل (م.925/1)؛ أمّا الفقد بالقوّة فيُستردّ من المعتدي في جميع الأحوال (م.925/2).
  • تُرفع دعوى الاسترداد ولو على من انتقلت إليه الحيازة حسن النيّة (م.926).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي