رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي
يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمضي سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول، أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أو من يوم وقف النقل.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 220 الميعاد
يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه او من يوم وقف النقل.
الأثر عند الفوات: سقوط الحق في رفع الدعوى.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.