إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

دعوى المسؤولية على الناقل الجوي (سنتان)

رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي

سنتان سقوط قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.220

احسب موعدك

يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمضي سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول، أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أو من يوم وقف النقل.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أو بحسب الحالة — انظر المتغيّرات.

لا نصّ عامّاً في قانون التجارة لحساب هذه المدة (قاعدة إغفال اليوم الأول م.473/5 خاصة بالأوراق التجارية).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 220 الميعاد

يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه او من يوم وقف النقل.

الأثر عند الفوات: سقوط الحق في رفع الدعوى.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي