إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

أقصى مدّةٍ لثبوت نسب المولود بعد الفرقة

ثبوت نسب المولود بعد الطلاق أو الوفاة أو المتاركة

365 يوماً حتميّ قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.166

احسب موعدك

يثبت نسب ولد المعتدّة من طلاقٍ بائن أو وفاة — إن لم تُقرّ بانقضاء عدّتها — إذا وُلد خلال 365 يوماً من تاريخ البينونة أو الوفاة؛ وفي الزواج الفاسد إذا وُلد قبل مضيّ 365 يوماً من المتاركة أو التفريق. وللمطلّقة رجعيّاً التي انقضت عدّتها: قبل ستّة أشهرٍ قمريّة من تاريخ اعتبار العدّة منقضية.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تاريخ الطلاق البائن أو الوفاة، أو المتاركة/التفريق في الزواج الفاسد، أو تاريخ اعتبار العدّة منقضية للمطلّقة رجعيّاً.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ يعبّر بـ«خلال» و«لأقلّ من» و«قبل مضيّ». الـ365 يوماً أيّامٌ لا يمسّها التقويم؛ أمّا «ستّة أشهر قمريّة» (م.170 ب، 171 ج) فتُحسب بالتقويم الهجريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 166 أقلّ الحمل وأكثره

اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية، واثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 171 البائن والوفاة

أ- معتدة البائن او الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها اذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة او الوفاة.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 171 المقرّة بانقضاء العدّة

ج- واذا اقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب اذا ولدت لاقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها، ولاقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة او الوفاة.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 172 الزواج الفاسد والشبهة

ب- واذا ولد بعد المتاركة او التفريق لا يثبت نسبه الا اذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة او التفريق.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 170 المطلّقة رجعيّاً

ب- وان ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة او باقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب الا اذا ولدت قبل مضي ستة اشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.

الأثر عند الفوات: إذا وقعت الولادة بعد انقضاء المدّة لا يثبت النسب، مع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب (م.171 ب).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • المعتدّة رجعيّاً إذا ولدت أثناء عدّتها ثبت النسب من المطلّق (م.170 أ).
  • الولادة في هذه الحالة دليل الرجعة واستمرار الزوجيّة (م.170 ب).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي