عرض الحدث على محكمة الأحداث للنظر في تجديد الحبس أو مدّ الإيداع
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة وارتكب جناية أو جنحة حبسَه احتياطياً، جاز حبسه مدّةً لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه، ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديد الحبس لمدّةٍ أو مددٍ أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. ومن لم يبلغ الخامسة عشرة لا يُحبس احتياطياً، ويجوز للنيابة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدّةً لا تزيد على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة بمدّها وفقاً للحكم نفسه، ويجوز بدل الإيداع تسليمه إلى متولّي رعايته مع التزامه بتقديمه عند الطلب.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الأحداث — المادة 18 الميعاد
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية أو جنحة تقتضي حبسه احتياطيا ، جاز الحبس احتياطية لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر .
قانون الأحداث — المادة 18 دون الخامسة عشرة
ولا يحبس احتياطية الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها
الأثر عند الفوات: لم تنصّ المادّة على جزاءٍ خاصّ
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.