تحقّق الوفاة خلال سنة لقيام وصف القتل
لا يُعدّ الجاني قاتلاً إذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتُحسب السنة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعلٍ غير مشروع أفضى إلى الموت، دون احتساب ذلك اليوم.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 156 الميعاد وقاعدة الحساب
لا يعتبر الإنسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم.
الأثر عند الفوات: لا يقوم وصف القتل إذا وقعت الوفاة بعد السنة (م.156)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.