إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

مهلة السنة لاعتبار الوفاة قتلاً

تحقّق الوفاة خلال سنة لقيام وصف القتل

سنة حتميّ قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — م.156

احسب موعدك

لا يُعدّ الجاني قاتلاً إذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتُحسب السنة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعلٍ غير مشروع أفضى إلى الموت، دون احتساب ذلك اليوم.

آخر اعتداءٍ أو فعلٍ غير مشروع سبّب الوفاة

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

بنصّ المادّة: «ولا تشمل هذا اليوم».

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 156 الميعاد وقاعدة الحساب

لا يعتبر الإنسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم.

الأثر عند الفوات: لا يقوم وصف القتل إذا وقعت الوفاة بعد السنة (م.156)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي