تنفيذ العقوبة قبل سقوطها
تسقط العقوبة المحكوم بها بمضيّ مدّةٍ تُحسب من وقت صيرورة الحكم نهائياً، وتتحدّد بحسب العقوبة المقضيّ بها: عشرون سنة إذا كانت حبساً مؤبّداً أو حبساً مؤقّتاً يزيد على ثلاث سنوات، وثلاثون سنة إذا كانت الإعدام، وعشر سنوات إذا كانت حبساً لا يجاوز ثلاث سنوات أو غرامة أو كليهما. يوقف سريانَ المدّة أيُّ مانعٍ قانونيّ أو مادّيّ يحول دون التنفيذ، وتنقطع في الحبس بالقبض على المحكوم عليه وفي الغرامة بأيّ إجراء تنفيذٍ يُتّخذ في مواجهته.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 4 الميعاد (جنايات/إعدام)
وتسقط العقوبة المحكوم بها، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 6 الميعاد (جنح)
وتسقط العقوبة المحكوم بها، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 10 الوقف
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا او ماديا.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 10 الانقطاع
وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه او تصل الى عمله.
الأثر عند الفوات: سقوط العقوبة؛ ويبدأ بعدها حساب ردّ الاعتبار (م.245–246 إجراءات)
الوقف/الانقطاع: يوقفها أيّ مانعٍ قانونيّ أو مادّيّ يحول دون التنفيذ؛ وتنقطع في الحبس بالقبض على المحكوم عليه وفي الغرامة بأيّ إجراء تنفيذٍ في مواجهته أو يصل إلى علمه (م.10)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.