إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

ميعاد استئناف الحكم

إيداع صحيفة الاستئناف إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف

15 – 30 يوماً سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.141

احسب موعدك

ميعاد الاستئناف 30 يوماً، و15 يوماً في المسائل المستعجلة أيّاً كانت المحكمة. يبدأ من تاريخ صدور الحكم، إلا في الحالات الآتية فيبدأ من إعلان الحكم: إذا تخلّف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكرة دفاع، أو تخلّف عن جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها المتسلسل؛ أو إذا قام سبب لانقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم. وإذا بُني الحكم على غشّ أو ورقة مزوّرة أو شهادة زور أو ورقة احتجزها الخصم فلا يبدأ إلا من ظهور ذلك. ويقف الميعاد بوفاة المحكوم عليه أو فقده أهليته أو زوال صفة ممثّله حتى إعلان الحكم لمن يقوم مقامه. فوات الميعاد يُسقط الحق في الاستئناف وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اليوم الذي نطقت فيه المحكمة بالحكم (أو تاريخ الإعلان/ظهور الغش في الحالات الخاصة)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

لا يُحسب يوم صدور الحكم أو يوم الإعلان، وينقضي الميعاد بانقضاء آخر يوم منه (م.17). ويجري الميعاد أيضاً في حق من أعلن الحكم (م.129).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 141 الميعاد

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد بعد التعجيل

وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد عند الانقطاع

كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 الإعلان والجزاء

ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الأصلي او محل عمله. ويجري الميعاد ايضا في حق من اعلن الحكم. … ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 142 بدء الميعاد في الغش والتزوير

اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 130 الوقف

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 17 طريقة الحساب

فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء … واذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 18 ميعاد المسافة

اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.

الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (م.129)؛ وتصادر الكفالة (م.137)

الوقف/الانقطاع: يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بإعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن لمورّثهم أو إلى من يقوم مقام فاقد الأهلية أو زائل الصفة (م.130 ف1). أمّا مقدار ما يُستكمل من الميعاد بعد زوال الوقف (م.130 ف2) فنصُّه في المصدر المخزَّن غير منضبط — يُرجع فيه إلى النصّ الرسمي ولا تعتمد الحاسبة فيه. ولا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • مواعيد خاصة: استئناف حكم الردّ 5 أيام (م.111)، واستئناف حكم مرسى المزاد 7 أيام من النطق (م.277)، واستئناف حكم المحكم يبدأ من إيداعه (م.186).
  • الاستئناف المقابل جائز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، ويكون فرعياً إن رُفع بعد فوات الميعاد فيتبع الأصلي ويزول بزواله (م.143).
  • في الموضوع غير القابل للتجزئة أو الالتزام التضامني يجوز لمن فوّت الميعاد أن يطعن منضمّاً إلى زميله الذي طعن في الميعاد (م.134).
  • يجب إيداع كفالة عند تقديم الصحيفة: عشرون ديناراً إن كان الحكم من محكمة جزئية وخمسون إن كان من المحكمة الكلية، وإلا لا تُقبل الصحيفة (م.137).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي