إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى قبل الجلسة بالمدّة اللازمة
يجب أن يمضي بين إعلان المدعى عليه بالصحيفة ويوم الجلسة خمسة أيام كاملة على الأقل أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف، و24 ساعة في الدعاوى المستعجلة. ويجوز عند الضرورة وبإذن قاضي الأمور الوقتية يُعلَن مع الصحيفة نقصُ الميعاد إلى يومين، وفي المستعجلة إلى ساعة بشرط إعلان الخصم لشخصه (إلا في الدعاوى البحرية). ولمن موطنه خارج الكويت يُزاد ميعاد مسافة 60 يوماً، إلا إذا أُعلن لشخصه في الكويت أثناء وجوده بها (م.18). لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد، لكن للمعلَن إليه أن يطلب التأجيل لاستكماله.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 48 الميعاد
ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية الكلية والاستئناف خمسة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين. … وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء امام قاضي الامور المستعجلة او امام محكمة الموضوع، اربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم، نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 48 النقص والجزاء
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. … ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 17 طريقة الحساب
اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 18 ميعاد المسافة
اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
الأثر عند الفوات: لا بطلان، وللمعلَن إليه طلب التأجيل لاستكمال الميعاد (م.48)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.