إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

بطلان مخالصة العامل خلال 3 أشهر من انتهاء العقد

توقيع مخالصة أو تصالح عن حقوق العامل

3 أشهر تنظيميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.115

احسب موعدك

كلّ تصالحٍ أو مخالصةٍ تتضمّن إنقاصاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل أو إبراءً منها يقع باطلاً إذا تمّ أثناء سريان العقد أو خلال ثلاثة أشهرٍ من تاريخ انتهائه، متى كان مخالفاً لأحكام قانون العمل.

النتيجة آخر يومٍ تمتدّ إليه الحماية؛ وكلّ مخالصةٍ مخالفة للقانون قبله باطلة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ: «خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه».

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 115 المدّة والبطلان

كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.

الأثر عند الفوات: بطلان التصالح أو المخالصة المخالفة للقانون (م.115/2).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • البطلان مشروطٌ بأن تكون المخالصة مخالفةً لأحكام القانون (م.115/2).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي