توقيع مخالصة أو تصالح عن حقوق العامل
كلّ تصالحٍ أو مخالصةٍ تتضمّن إنقاصاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل أو إبراءً منها يقع باطلاً إذا تمّ أثناء سريان العقد أو خلال ثلاثة أشهرٍ من تاريخ انتهائه، متى كان مخالفاً لأحكام قانون العمل.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 115 المدّة والبطلان
كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
الأثر عند الفوات: بطلان التصالح أو المخالصة المخالفة للقانون (م.115/2).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.