دعوة مجلس الإدارة للجمعية العامة بعد تقديم الطلب
إذا طلب مساهمون يملكون 10% من رأس المال (أو مراقب الحسابات) انعقاد الجمعية العادية بطلب مسبب، فعلى المجلس دعوتها خلال 21 يوماً من الطلب؛ وإذا طلب 15% (أو الوزارة) انعقاد الجمعية غير العادية فخلال 30 يوماً، وإلا دعتها الوزارة خلال 15 يوماً من انتهاء المدة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 206 الجمعية العادية
وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 216 الجمعية غير العادية
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 216 حلول الوزارة
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
الأثر عند الفوات: حلول الوزارة محل المجلس في الدعوة (م.207 · م.216/2).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.