رفع الدعوى وإعلانها إلى الورثة جملةً في آخر موطن للمورّث
إذا رُفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورّث، يجوز إعلانها إلى ورثته جملةً بصفاتهم دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورّثهم، ثم يجب إعادة إعلانهم جميعاً بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 50 الميعاد
اذا رفعت الدعوى خلال ستة اشهر من وفاة المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 50 إعادة الإعلان
ويجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة
الأثر عند الفوات: بعد فوات الأشهر الستة لا يجوز الإعلان جملةً، ويلزم إعلان كل وارث باسمه
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.