إيداع صحيفة الالتماس إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية خلال 30 يوماً. يبدأ الميعاد في الأصل من صدور الحكم، ومن إعلانه إذا تخلّف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكرة أو إذا قام سبب لانقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم. وفي حالات الغش والتزوير وشهادة الزور والورقة التي حال الخصم دون تقديمها يبدأ من ظهور الغش أو الإقرار بالتزوير أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة، وفي حالة عدم صحة تمثيل المحكوم عليه يبدأ من إعلان الحكم لمن يمثّله تمثيلاً صحيحاً. فوات الميعاد يُسقط الحق في الالتماس.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 149 الميعاد وبدؤه
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب وج) من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 148 النطاق
للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 150 طريقة الرفع
يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 البدء العام والجزاء
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك … ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (م.129)؛ وتصادر الكفالة (م.150)
الوقف/الانقطاع: يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة ممثّله حتى إعلان الحكم للورثة أو لمن يقوم مقامه (م.130). ولا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.