إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

ميعاد الطعن بالتمييز

إيداع صحيفة الطعن بالتمييز موقّعةً من محامٍ

60 يوماً سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.153

احسب موعدك

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً. يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويبدأ من إعلانه إذا كان المحكوم عليه قد تخلّف عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكرة (أو تخلّف عن جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها المتسلسل)، أو إذا قام سبب لانقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم. تودع الصحيفة إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم، موقّعةً من محامٍ ومعها الكفالة وصورة الحكم والمستندات. فوات الميعاد يُسقط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

يوم النطق بحكم محكمة الاستئناف (أو تاريخ إعلانه في الحالات الخاصة)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

لا يُحسب يوم صدور الحكم، وينقضي الميعاد بانقضاء آخر يوم منه (م.17).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 153 الميعاد

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً. … ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها أحد المحامين

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 152 نطاق الطعن

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (30 ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد بعد التعجيل

وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد عند الانقطاع

كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 الجزاء

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 157 الإحالة

تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 130 الوقف

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه

الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (م.129)؛ وتصادر الكفالة متى حُكم بعدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط أو البطلان أو الرفض (م.153)

الوقف/الانقطاع: يقف الميعاد بوفاة المحكوم عليه أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة ممثّله، ولا يزول الوقف إلا بإعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن لمورّثهم أو إلى من يقوم مقامه (م.130 ف1). أمّا مقدار ما يُستكمل من الميعاد بعد زوال الوقف (م.130 ف2) فنصُّه في المصدر المخزَّن غير منضبط — يُرجع فيه إلى النصّ الرسمي. ولا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجوز الطعن أيضاً في أي حكم انتهائي — أيّاً كانت المحكمة التي أصدرته — فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي (م.152).
  • طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يجب إيراده في صحيفة الطعن نفسها (م.153).
  • الكفالة: مائتان وخمسون ديناراً إن كان الحكم من محكمة جزئية أو كلية، وخمسمائة دينار إن كان من محكمة الاستئناف (م.153).
  • يجب أن يودع الطاعن مع الصحيفة صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه (ومن الحكم الابتدائي إن أحال إليه) وإلا حُكم بعدم قبول الطعن (م.153).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي