إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إعلان محضر الجرد عند الحجز على منقولات سبق حجزها

إعلان محضر الجرد والحجز الثاني إلى الحاجز الأول والمدين والحارس

3 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.249

احسب موعدك

إذا حُجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين، يُعلن محضر الجرد خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس (إن لم يكن حاضراً)، وإلى مأمور التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الأول.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 249 الميعاد

ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة ايام على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا، كما يعلن الى مأمور التنفيذ الذي اوقع الحجز الأول اذا كان غير من حرر محضر الجرد.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 249 الأثر

ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً على فوات الميعاد؛ ويترتب على الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، واعتباره حجزاً تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع (م.249)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي