إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

دعوى الإثراء بلا سبب (3 سنوات / 15 سنة)

رفع دعوى الإثراء بلا سبب (ومنها استرداد غير المستحق)

3 – 15 سنة سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.263

احسب موعدك

من افتقر بسبب إثراء غيره دون سبب يرفع دعواه خلال 3 سنوات من علمه بحقه في التعويض، وفي كل الأحوال خلال 15 سنة من نشوء الحق — أيّ المدتين أقرب.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أقرب الأجلين.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 263 الميعاد

تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقرب.

الأثر عند الفوات: سقوط الدعوى.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي