إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

إجازة الوفاة وإجازة العدّة للعاملة

القيام بإجازة الوفاة أو العدّة

3 أيّام تنظيميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.77

احسب موعدك

للعامل إجازةٌ بأجرٍ كامل ثلاثة أيّام عند وفاة قريبٍ من الدرجة الأولى أو الثانية. وللعاملة المسلمة التي يتوفّى زوجها إجازة عدّةٍ بأجرٍ كامل أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ من تاريخ الوفاة، على ألّا تعمل لدى الغير خلالها؛ ولغير المسلمة إجازةٌ مدفوعة واحدٌ وعشرون يوماً.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تاريخ وفاة القريب أو الزوج.

إجازة العدّة «من تاريخ الوفاة» بنصّ م.77؛ وبدء الإجازتين الأخريين لم يُحدَّد صراحةً. مدّة العدّة «أربعة أشهر وعشرة أيام» = أربعة أشهر ثمّ عشرة أيّام (حقل plus) — قانون العمل لم ينصّ على تقويمٍ قمريّ فحُسبت ميلاديّاً.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 77 وفاة قريب

للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 77 عدّة المسلمة

وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 77 غير المسلمة

وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما مدفوعة الراتب.

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • تُنظَّم شروط منح إجازة العدّة بقرارٍ من الوزير (م.77).
  • لا تمارس العاملة أيّ عملٍ لدى الغير طوال إجازة العدّة.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي