اعتبار الموظف مستقيلاً بحكم القانون
إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن — ولو عقب إجازةٍ مرخّصة — حُرم من مرتّبه عن مدّة الانقطاع، فإن بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متّصلة أو ثلاثين يوماً غير متّصلة خلال اثني عشر شهراً اعتُبر مستقيلاً بحكم القانون.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 81 المدّة وأثرها
إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر … بحكم القانون.
الأثر عند الفوات: يُعتبر الموظف مستقيلاً بحكم القانون، ويُحرم من مرتّبه عن مدّة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبيّة (م.81 من النظام).
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.