إعلان المدين بمحضر الحجز لشخصه أو في موطنه أو محل عمله
إذا وقع الحجز على منقولات المدين في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله، وجب إعلانه بمحضر الحجز لشخصه أو في موطنه أو محل عمله خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 242 الميعاد
أما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الايام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً؛ ولا يجري البيع إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تسليم صورة المحضر للمدين أو إعلانه به (م.252)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.