إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إعلان المدين بمحضر حجز المنقول في غيبته

إعلان المدين بمحضر الحجز لشخصه أو في موطنه أو محل عمله

7 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.242

احسب موعدك

إذا وقع الحجز على منقولات المدين في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله، وجب إعلانه بمحضر الحجز لشخصه أو في موطنه أو محل عمله خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.

تاريخ محضر الحجز

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 242 الميعاد

أما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الايام السبعة التالية للحجز على الأكثر.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً؛ ولا يجري البيع إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تسليم صورة المحضر للمدين أو إعلانه به (م.252)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تُسلَّم له صورة المحضر وفق م.9 (م.242).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي