دعوة الجمعية العامة العادية لاجتماعها السنوي
في شركة المساهمة تنعقد الجمعية العامّة العاديّة السنويّة بدعوةٍ من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة الماليّة؛ وفي الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة يجب على المدير دعوة الجمعية العامّة العاديّة لاجتماعها السنويّ خلال ثلاثة أشهرٍ من انتهاء السنة الماليّة، وتوزَّع الأرباح المعتمدة خلال شهرٍ من تاريخ انعقاد الجمعية.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 206 المساهمة
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 114 ذات المسؤولية المحدودة
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 114 توزيع الأرباح
على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية.
الأثر عند الفوات: إذا لم يدعُ المجلس الجمعية في الحالات الواجبة دعتها الوزارة خلال 15 يوماً (م.207)؛ والامتناع العمدي بعد شهر من الإنذار الرسمي جريمة (م.304/2).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.