إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

أقصى مدّة لحجز المقبوض عليه لدى الشرطة

صدور أمرٍ كتابيّ من المحقّق بالحبس الاحتياطيّ أو إطلاق المحجوز

4 أيّام حتميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.60

احسب موعدك

لا يجوز بأيّ حالٍ أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً أكثر من أربعة أيام دون أمرٍ كتابيّ من المحقّق بحبسه احتياطياً، وله خلال مدّة الحجز أن يتّصل بمحاميه أو يبلغ من يراه.

وقت القبض على الشخص أو تسليمه مقبوضاً عليه إلى الشرطة

تُحسب من بدء الحجز؛ لا يحدّد النصّ هل يُحسب يوم القبض. الأحوط الحساب بالساعات من لحظة القبض (4 أيام = 96 ساعة).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 60 الميعاد

لا يجوز بأية حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربعة ايام دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 60 مكرراً حقوق المحجوز

على رجال الشرطة خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة 60 - تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه بما وقع له.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 74 مكرراً حقوق المحجوز

كل متهم - تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطيا - يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه

الأثر عند الفوات: لم ترتّب المادّة جزاءً خاصاً؛ والحجز بعد المدّة بلا أمرٍ كتابيّ ممنوع «بأية حال»

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي