المطالبة بنفقة الزوجة عن مدّةٍ سابقة
نفقة الزوجة دَينٌ على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، لكن لا تُسمع الدعوى بها عن مدّةٍ سابقةٍ تزيد على سنتين (قمريّتين) تنتهيان بتاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضةً بالتراضي.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 78 المدّة
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 78 أصل الدين
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 78 إثبات التراضي
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت الا بالكتابة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
الأثر عند الفوات: لا تُسمع الدعوى عمّا جاوز السنتين السابقتين على رفعها (م.78 ب).
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.