إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

مدة الضمان العشري للمقاول والمهندس (10 سنوات)

ظهور التهدم أو العيب خلال مدة الضمان (شرط لقيام الضمان)

10 سنوات حتميّ القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.692

احسب موعدك

يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي في المباني والمنشآت الثابتة خلال 10 سنوات من إتمام البناء؛ فإن قصد الطرفان بقاءها مدة أقل فالضمان لتلك المدة.

يجب أن يقع التهدم أو يظهر العيب خلال هذه المدة.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 692 مدة الضمان

يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت اتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 692 مدة أقل

ومع ذلك اذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فان الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها.

الأثر عند الفوات: ما يحدث بعد انقضاء المدة لا يشمله الضمان العشري.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا قُصد بقاء المنشأة أقل من 10 سنوات فالضمان لتلك المدة (م.692/2).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي