ظهور التهدم أو العيب خلال مدة الضمان (شرط لقيام الضمان)
يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي في المباني والمنشآت الثابتة خلال 10 سنوات من إتمام البناء؛ فإن قصد الطرفان بقاءها مدة أقل فالضمان لتلك المدة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 692 مدة الضمان
يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت اتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 692 مدة أقل
ومع ذلك اذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فان الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها.
الأثر عند الفوات: ما يحدث بعد انقضاء المدة لا يشمله الضمان العشري.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.