المطالبة بالضريبة أو الرسم · أو طلب ردّ ما دُفع بغير حق
لا تُسمع دعوى الدولة بالضرائب والرسوم، ولا دعوى الممول برد ما دفعه بغير حق، بعد 5 سنوات؛ ويختلف بدء المدة بحسب نوع الضريبة أو الرسم، ما لم يقض قانون خاص بغير ذلك.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 441 الميعاد وبدؤه
لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 441 دعوى الرد · القوانين الخاصة
وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. … ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 444 حساب المدة
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
الأثر عند الفوات: عدم سماع الدعوى عند إنكار المدين؛ ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل بطلب المدين أو دائنه أو ذي مصلحة، ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام الاستئناف (م.452)، ويشمل الملحقات (م.451).
الوقف/الانقطاع: تقف المدة كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة ولو كان أدبياً، ولا تسري بين الأصيل والنائب؛ ومن الموانع نقص الأهلية أو الغيبة أو الحكم بعقوبة جناية إن لم يكن له نائب (م.446–447). وتنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وبإعلان السند التنفيذي، وبالحجز، وبطلب قبول الحق في تفليس أو توزيع (م.448)، وبإقرار المدين صراحةً أو ضمناً (م.449)؛ وبعد الانقطاع تبدأ مدة جديدة مماثلة من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع (م.450).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.