انقضاء مدّة الإفراج دون إلغاء ⇒ إفراجٌ نهائيّ
يكون الإفراج تحت شرط عن المحكوم بالحبس المؤبّد لمدّة خمس سنوات؛ فإذا لم يُلغَ حتى انقضائها أصبح الإفراج نهائياً، ومن هذا التاريخ تبدأ مدّة ردّ الاعتبار. وإن ساءت سيرته خلالها أُلغي الإفراج.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 87 المدّة
ويكون الافراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة، او لمدة خمس سنوات فيما اذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 90 الأثر
اذا لم يلغ الافراج حتى انقضاء المدة الأولى التي افرج فيها عن المحكوم عليه او حتى انقضاء المدة الثانية، اصبح الافراج نهائيا.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 88 الإلغاء
اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي افرج عنه فيها، الغي الافراج، واعيد المحكوم عليه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.
الأثر عند الفوات: يصبح الإفراج نهائياً (م.90) وتبدأ منه مدّة ردّ الاعتبار (م.247 إجراءات)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.