إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الشركات

مواعيد دعوة الجمعية العامة في شركة المساهمة

نشر/إرسال دعوة الجمعية العامة وإخطار الوزارة

1 – 14 يوماً مدّةٌ لازمة قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — م.206

احسب موعدك

في شركة المساهمة تسري على دعوة الجمعية العامة أحكام دعوة الجمعية التأسيسية: الإعلان مرتين على أن يكون الثاني بعد 7 أيام على الأقل من الأول وقبل الاجتماع بـ7 أيام على الأقل، مع إخطار الوزارة كتابةً قبل الاجتماع بـ7 أيام؛ وفي المقفلة يجوز أيضاً بخطابات مسجلة قبل الاجتماع بأسبوعين أو بالتسليم باليد قبله بيوم.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

يُحسب كل ميعاد رجوعاً من يوم الاجتماع.

قانون الشركات لم يحدد طريقة حساب هذه المدة (هل يُحسب يوم الواقعة). والمواعيد سابقة على الاجتماع («على الأقل»).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 206 الإحالة

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 142 المساهمة العامة

على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. … ويجب إخطار الوزارة كتابيا بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 237 المساهمة المقفلة

خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. … تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 178 حق المساهم في البيانات

الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات.

الأثر عند الفوات: عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها لا يبطل الاجتماع (م.142)؛ وسائر الجزاءات لم ينص عليها صراحة.

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الإعلان = النشر في صحيفتين يوميتين محليتين بالعربية والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد (م.1)؛ ويجوز بوسائل حديثة تحددها اللائحة التنفيذية (م.142 · م.237).
  • الاجتماع الثاني لعدم اكتمال النصاب: بعد 7 أيام على الأقل ولا يزيد على 30 يوماً من الأول (م.143).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي