أدخل تاريخ صدور الحكم الابتدائيّ فترى مواعيدَ الطعن عليه مرتّبةً بالأقرب.
اليوم الذي نطقت فيه المحكمة بالحكم. إن كان المحكوم عليه قد تخلّف عن جميع الجلسات فيبدأ الميعاد من إعلانه بالحكم — استعمل مسار «حكمٌ أُعلن لمن تخلّف عن الحضور».
أدخل التاريخ لتظهر كلُّ المواعيد المترتّبة عليه مرتّبةً بالأقرب، مع آخر يومٍ آمن لكلٍّ منها.