إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

مدّة تعهّد الإجراء الوقائيّ واسترداد التأمين

انقضاء مدّة التعهّد واسترداد التأمين الماليّ

سنتان مدّةٌ لازمة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.24

احسب موعدك

إذا أمرت المحكمة بإجراءٍ وقائيّ بتوقيع تعهّد، فإنها تحدّد مدّته؛ وفي التعهّد المصحوب بإيداع مبلغٍ ضماناً نصّ القانون على ألّا تزيد المدّة على سنتين (ولم يذكر النصّ هذا الحدّ صراحةً للتعهّد المجرّد أو المصحوب بكفيل). تبدأ المدّة من تاريخ توقيع التعهّد، أو من انتهاء الحبس إن كان المتعهّد محبوساً، ويُردّ المبلغ المودَع فور انقضائها ما لم يقع منه قبلها ما يُعدّ إخلالاً بالتعهّد.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

المدّة الفعلية هي ما حدّدته المحكمة في أمرها؛ والسنتان حدٌّ أقصى منصوصٌ عليه في التعهّد المصحوب بإيداع مبلغ (م.24 ثالثاً)

بدء المدّة منصوص (م.28)، لكنّ مقدارها تحدّده المحكمة؛ السنتان حدٌّ أقصى — أدخل المدّة الواردة في الأمر إن كانت أقلّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 24 النطاق

اولا : الزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جناية او جنحة في مدة معينة.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 24 الحدّ الأقصى

ثالثا : الزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 28 بدء المدّة

تبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه ، الا اذا كان المطلوب منه التعهد محبوسات فتبدأ من وقت انتهاء الحبس.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 30 الأثر

ويجب رد المبلغ الى من دفعه فورا عند انقضاء مدة التعهد ، الا اذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر اخلالا بالتعهد.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 34 الأثر

اذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ، انقضى التعهد وانتهت آثاره.

الأثر عند الفوات: انقضاء التعهّد وانتهاء آثاره وردّ التأمين فوراً (م.30، م.34)

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لمن صدر ضدّه الأمر أن يتظلّم للمحكمة التي أصدرته إذا تغيّرت الظروف قبل انتهاء مدّته (م.32) — بلا ميعاد

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي