رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية بالمنازعة في الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع
إذا كان التنفيذ لا يجوز إلا بكفالة، وأعلن الملزم بها خياره (كفيل، أو إيداع، أو حارس)، فلذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو كفاية ما يودع، ويكون حكمها انتهائياً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 197 الميعاد
ولذى الشأن خلال ثلاثة ايام من هذا الاعلان أن يرفع امام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو امانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 197 الجزاء
واذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة
الأثر عند الفوات: أخذ تعهّد الكفيل أو قبول الحارس في إدارة التنفيذ، ويكون المحضر سنداً تنفيذياً قِبله (م.197)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.