إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

المنازعة في اقتدار الكفيل أو كفاية الإيداع في التنفيذ

رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية بالمنازعة في الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع

3 أيّام حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.197

احسب موعدك

إذا كان التنفيذ لا يجوز إلا بكفالة، وأعلن الملزم بها خياره (كفيل، أو إيداع، أو حارس)، فلذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو كفاية ما يودع، ويكون حكمها انتهائياً.

الإعلان بورقة مستقلة أو ضمن إعلان السند التنفيذي (م.197)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 197 الميعاد

ولذى الشأن خلال ثلاثة ايام من هذا الاعلان أن يرفع امام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو امانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 197 الجزاء

واذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة

الأثر عند الفوات: أخذ تعهّد الكفيل أو قبول الحارس في إدارة التنفيذ، ويكون المحضر سنداً تنفيذياً قِبله (م.197)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي