إيداع مذكرة الردّ ومستنداتها إدارة كتاب المحكمة
بعد إيداع صحيفة الدعوى الإداريّة (أو صحيفة الاستئناف) تُعلن إدارة الكتاب الخصوم بها خلال الأيّام الثلاثة التالية، ولكلّ خصمٍ أن يردّ بمذكرة يودعها إدارة الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 10 ميعاد الردّ أمام المحكمة الكلية
ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالطعن.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 14 ميعاد الردّ في الاستئناف
ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 10 إعلان الصحيفة
ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة الأيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 10 مذكرات لاحقة
ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.
الأثر عند الفوات: بانتهاء المهلة تحدّد إدارة الكتاب جلسة نظر الموضوع (م.10، 14)؛ ويجوز تقديم مذكرات ومستندات جديدة أثناء المرافعة إذا صرّحت المحكمة وفي المواعيد التي تحدّدها.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.