إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
القضاء الإداريّ

ميعاد الردّ بمذكرة على صحيفة الدعوى الإداريّة أو الاستئناف

إيداع مذكرة الردّ ومستنداتها إدارة كتاب المحكمة

30 يوماً تنظيميّ قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — م.10

احسب موعدك

بعد إيداع صحيفة الدعوى الإداريّة (أو صحيفة الاستئناف) تُعلن إدارة الكتاب الخصوم بها خلال الأيّام الثلاثة التالية، ولكلّ خصمٍ أن يردّ بمذكرة يودعها إدارة الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اليوم الذي أُعلنت فيه بصحيفة الدعوى أو الاستئناف؛ والجهات الحكوميّة والمؤسّسات العامّة تُعلن بمقرّ إدارة الفتوى والتشريع.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

لم يضع هذا القانون قاعدة عدٍّ خاصّة؛ وتسري قواعد المرافعات (م.15): لا يُحسب يوم الإعلان، ويمتدّ آخر الميعاد إلى أوّل يوم عملٍ إن صادف عطلةً رسميّة (م.17 مرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 10 ميعاد الردّ أمام المحكمة الكلية

ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالطعن.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 14 ميعاد الردّ في الاستئناف

ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 10 إعلان الصحيفة

ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة الأيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 10 مذكرات لاحقة

ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.

الأثر عند الفوات: بانتهاء المهلة تحدّد إدارة الكتاب جلسة نظر الموضوع (م.10، 14)؛ ويجوز تقديم مذكرات ومستندات جديدة أثناء المرافعة إذا صرّحت المحكمة وفي المواعيد التي تحدّدها.

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي