إيداع أصل حكم المحكَّم مع أصل اتفاق التحكيم
يُودَع أصل حكم المحكَّم (ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق) مع أصل اتفاق التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة. ومن هذا الإيداع يبدأ ميعاد استئنافه إن كان جائزاً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 184 الميعاد
يودع اصل الحكم – ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق – مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال عشرة الايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 183 تاريخ الصدور
ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.