إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إيداع حكم المحكَّم إدارة كتاب المحكمة

إيداع أصل حكم المحكَّم مع أصل اتفاق التحكيم

10 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.184

احسب موعدك

يُودَع أصل حكم المحكَّم (ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق) مع أصل اتفاق التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة. ومن هذا الإيداع يبدأ ميعاد استئنافه إن كان جائزاً.

تاريخ توقيع المحكَّمين على الحكم بعد كتابته (م.183)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 184 الميعاد

يودع اصل الحكم – ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق – مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال عشرة الايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 183 تاريخ الصدور

ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • حكم المحكَّم لا يُنفَّذ إلا بأمر من رئيس المحكمة التي أودع بها، بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إن كان قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل (م.185).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي