إعلان الرغبة في الشفعة رسمياً إلى البائع والمشتري
من يريد الأخذ بالشفعة يعلن رغبته رسمياً إلى كلٍّ من البائع والمشتري خلال 15 يوماً من علمه بالبيع (والإنذار الرسمي من أحدهما دليل قاطع على العلم)؛ وفي العقار يسقط الحق على أي حال إن لم يعلن رغبته خلال 3 أشهر من تسجيل البيع.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 897 الميعاد
على من يريد الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 903 الحد الأقصى في العقار
اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 896 الإنذار المُعلِم
لاي من البائع والمشتري ان يوجه للشفيع انذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.
الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الشفعة (م.897 · م.903-ب).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.