إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

بروتستو عدم وفاء الكمبيالة (يوما عمل بعد الاستحقاق)

تحرير بروتستو عدم الوفاء بواسطة مأمور التنفيذ

يوما عمل سقوط قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.476

احسب موعدك

إذا لم تُدفع الكمبيالة (أو السند لأمر) المستحقة في يوم معين أو بعد مدة، فاعمل بروتستو عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق؛ وإلا سقط رجوعك على الساحب والمظهرين (ويبقى القابل).

إن وافق الاستحقاق عطلة رسمية فالمطالبة في يوم العمل التالي (م.473/1).

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

الميعاد يبدأ من اليوم التالي ليوم الاستحقاق ويُحسب بأيام العمل (م.476 · م.473).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 476 الميعاد

يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 476 كمبيالة لدى الاطلاع

واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن برتستو عدم القبول.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 473 أيام العمل

اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي. … وكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه الا في يوم عمل.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 487 الأثر

يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:

الأثر عند الفوات: سقوط حقوق الحامل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل (م.487/1-ب)، ولا يفيد الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء (م.487/2).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • شرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون بروتستو» يعفي من البروتستو لا من التقديم في المواعيد ولا من الإخطارات (م.479).
  • الحادث القهري يمدّ المواعيد؛ وإن استمر أكثر من 30 يوماً من الاستحقاق جاز الرجوع دون تقديم أو بروتستو (م.488/4).
  • الكمبيالة لدى الاطلاع: يُعمل البروتستو في مواعيد تقديمها، وإن قُدّمت في آخر يوم جاز في اليوم التالي (م.475 · م.476/2).
  • تسري على السند لأمر (م.508).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي