إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

قيد الدعوى المرفوعة بطريق التكليف بالحضور

تقديم أصل الصحيفة المعلنة إلى إدارة الكتاب لقيد الدعوى

يوم تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.52

احسب موعدك

في الدعاوى التي ينصّ القانون على رفعها بالتكليف بالحضور، على المدعي بعد تسلّمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدّمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق للجلسة على الأكثر. وللمدعى عليه أن يطلب قيدها يوم الجلسة إذا لم يقيّدها المدعي.

اليوم والساعة المبيّنان في صحيفة التكليف بالحضور

آخر موعد للقيد هو اليوم السابق مباشرةً ليوم الجلسة (م.52 «في اليوم السابق لتاريخ الجلسة … على الأكثر»)؛ ضُبط الحساب ليُعطي يوم الجلسة ناقص يوم واحد.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 52 الميعاد

وعلى المدعي بعد تسلمه اصل الصحيفة المعلنة تقديمه لادارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 52 الاستثناء

وللمدعى عليه ان يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعي. ولرئيس الجلسة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة اذا وجد لذلك مقتضى.

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً؛ وللمدعى عليه طلب القيد يوم الجلسة، ولرئيس الجلسة الإذن به

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي