رفع الدعوى الناشئة عن عقد النقل أو الوكالة بالعمولة للنقل
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو الأشخاص أو الوكالة بالعمولة للنقل تتقادم بسنة؛ وتبدأ في الهلاك الكلي من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم، وفي التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي من يوم التسليم أو وضع الشيء تحت تصرف المرسل إليه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 162 الميعاد وبدؤه
تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء او عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير او التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم او من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 162 استثناء
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.
الأثر عند الفوات: تقادم الدعوى.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.