إجراء بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد
لا يجري بيع المنقولات المحجوزة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، وبعد مضيّ يوم على الأقل من إتمام اللصق أو النشر. ويجوز لمدير إدارة التنفيذ في الأشياء القابلة للتلف أو المعرّضة لتقلّب الأسعار الأمر بالبيع من ساعة لساعة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 252 المهلة
ويكون اجراؤه بعد ثمانية أيام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق أو النشر.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 252 الاستثناء
ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار، فلمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال
الأثر عند الفوات: لا يجوز البيع قبل انقضائها (م.252)
الوقف/الانقطاع: رفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة يوقف البيع ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ (م.257).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.