إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

موعد بيع المنقولات المحجوزة

إجراء بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد

1 – 8 أيّام مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.252

احسب موعدك

لا يجري بيع المنقولات المحجوزة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، وبعد مضيّ يوم على الأقل من إتمام اللصق أو النشر. ويجوز لمدير إدارة التنفيذ في الأشياء القابلة للتلف أو المعرّضة لتقلّب الأسعار الأمر بالبيع من ساعة لساعة.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

يجب أن يتحقق الشرطان معاً (8 أيام من المحضر، ويوم من اللصق/النشر)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

يُعتدّ بأبعد التاريخين الناتجين عن الشرطين.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 252 المهلة

ويكون اجراؤه بعد ثمانية أيام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق أو النشر.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 252 الاستثناء

ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار، فلمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال

الأثر عند الفوات: لا يجوز البيع قبل انقضائها (م.252)

الوقف/الانقطاع: رفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة يوقف البيع ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ (م.257).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا لم يحصل البيع في اليوم المعيّن حُدّد له يوم آخر يُعلن به الحارس وذوو الشأن ويُعاد اللصق أو النشر (م.252).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي