استرداد المدين ما أودعه بعد إخبار الدائن برجوعه عن العرض
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه، متى أثبت أنه أخبر الدائن على يد مندوب الإعلان برجوعه، وكان قد مضى على هذا الإخبار ثلاثة أيام. ولا رجوع بعد قبول الدائن العرض أو صيرورة الحكم بصحته نهائياً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 303 المهلة
يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما اودعه متى اثبت انه اخبر دائنه على يد احد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة ايام.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 303 الاستثناء
ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
الأثر عند الفوات: لا يجوز الاسترداد قبل انقضاء الأيام الثلاثة (م.303)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.