إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

اختصاص الدائنين الحاجزين بحصيلة التنفيذ

اختصاص الحاجزين بالحصيلة دون إجراء آخر

10 أيّام مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.282

احسب موعدك

في حجز ما للمدين لدى الغير، متى انقضت عشرة أيام من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في الذمة، اختصّ الدائنون الحاجزون ومن اعتُبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، ولو لم تكفِ لوفاء حقوقهم كاملة؛ ولا يشاركهم من يحجز بعد ذلك إلا فيما يزيد.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 282 الميعاد والأثر

متى تم الحجز على نقود لدى المدين، او تم بيع المال المحجوز، او انقضي عشرة ايام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 282 الحاجزون اللاحقون

واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون.

الأثر عند الفوات: الحاجزون بعد انقضاء المدّة لا يشاركون إلا فيما يزيد عمّا اختصّ به الأوّلون (م.282)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • في الحجز على نقود لدى المدين أو بيع المال المحجوز يقع الاختصاص فور الحجز أو البيع دون مدّة (م.282).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي