البدء في التنفيذ بعد إعلان السند التنفيذي
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين متضمّناً تكليفه بالوفاء، ولا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضيّ خمسة أيام من تاريخ استلام المدين لهذا الإعلان. وإذا تضمّن السند ميعاداً للإخلاء أو التسليم وجب ذكره في الإعلان.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 204 الإعلان
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 204 المهلة
وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضي خمسة أيام من تاريخ استلام المدين للإعلان المشار إليه .
الأثر عند الفوات: لا يجوز البدء في التنفيذ قبل انقضائها (م.204)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.