إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

مهلة الخمسة أيام قبل البدء في التنفيذ

البدء في التنفيذ بعد إعلان السند التنفيذي

5 أيّام مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.204

احسب موعدك

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين متضمّناً تكليفه بالوفاء، ولا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضيّ خمسة أيام من تاريخ استلام المدين لهذا الإعلان. وإذا تضمّن السند ميعاداً للإخلاء أو التسليم وجب ذكره في الإعلان.

يوم تسلّم المدين الإعلان (ورقياً) أو ثبوت استلامه إلكترونياً (م.12)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

لا يبدأ التنفيذ إلا بعد انقضاء اليوم الخامس كاملاً (م.17).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 204 الإعلان

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 204 المهلة

وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضي خمسة أيام من تاريخ استلام المدين للإعلان المشار إليه .

الأثر عند الفوات: لا يجوز البدء في التنفيذ قبل انقضائها (م.204)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو حيث يكون التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه (م.191).
  • لا يجوز إجراء التنفيذ قبل السابعة صباحاً أو بعد السابعة مساءً أو في أيام العطلة الرسمية إلا للضرورة وبإذن مكتوب (م.6).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي