إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

بيع أموال المتهم الهارب المحجوزة

أمر المحكمة ببيع المال المحجوز وإيداع ثمنه خزانة المحكمة

سنة مدّةٌ لازمة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.127

احسب موعدك

إذا لم يحضر المتهم الهارب في الموعد المحدّد بإعلان هربه، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز، لكن لا يجوز الأمر بالبيع إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.

تاريخ أمر الحجز على مال المتهم الهارب

لا نصّ عامّ في القانون يحدّد احتساب يوم الحجز.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 127 الميعاد

اذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للاعلان عن هربه ، جاز للمحكمة ان تأمر ببيع ماله المحجوز ، ويودع الثمن خزانة المحكمة ، ولا يجوز الامر ببيع هذا المال الا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.

الأثر عند الفوات: لا يجوز الأمر بالبيع قبل انقضاء السنة

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي