أمر المحكمة ببيع المال المحجوز وإيداع ثمنه خزانة المحكمة
إذا لم يحضر المتهم الهارب في الموعد المحدّد بإعلان هربه، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز، لكن لا يجوز الأمر بالبيع إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 127 الميعاد
اذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للاعلان عن هربه ، جاز للمحكمة ان تأمر ببيع ماله المحجوز ، ويودع الثمن خزانة المحكمة ، ولا يجوز الامر ببيع هذا المال الا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.
الأثر عند الفوات: لا يجوز الأمر بالبيع قبل انقضاء السنة
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.