إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

ميعاد إصدار حكم المحكَّم (ستة أشهر)

إصدار حكم التحكيم

6 أشهر حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.181

احسب موعدك

إذا لم يحدّد اتفاق التحكيم أجلاً للحكم، وجب على المحكَّم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرفين بجلسة التحكيم (ومن آخر إخطار إن اختلفت التواريخ)، وإلا جاز لأي خصم رفع النزاع إلى المحكمة. ويجوز للخصوم الاتفاق على مدّ الميعاد.

إذا اختلفت تواريخ الإخطار فالعبرة بآخرها

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 181 الميعاد والجزاء

اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم. والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة. او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 181 البدء والمدّ

واذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير. … وللخصوم الاتفاق – صراحة او ضمنا – على مد الميعاد المحدد اتفاقا او قانونا.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 181 الوقف

ويقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة أو انقطعت امام المحكم. ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع. واذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد الى شهرين.

الأثر عند الفوات: يجوز لأي خصم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها (م.181)؛ ومن أسباب بطلان الحكم صدوره بناءً على اتفاق تحكيم «سقط بتجاوز الميعاد» (م.186/أ)

الوقف/الانقطاع: يقف الميعاد كلما وُقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكَّم، ويستأنف سيره من علم المحكَّم بزوال السبب، وإذا قلّ الباقي عن شهرين امتد إلى شهرين (م.181).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا حدّد اتفاق التحكيم أجلاً فالعبرة به.
  • يختصّ المحكَّم خلال هذا الأجل بتصحيح حكمه وتفسيره والفصل فيما أغفله (م.183 مكرراً).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي