توقيع الجزاء التأديبيّ على العامل
لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العامل عن فعلٍ مضى على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوماً. ولا يُوقَّع جزاءٌ إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 35 المدّة
د – ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 37 ضمانات التأديب
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة ما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص
الأثر عند الفوات: لا يجوز معاقبة العامل عن الفعل بعد مرور خمسة عشر يوماً على تاريخ ثبوته (م.35 د).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.