تقديم الشكوى إلى النيابة العامة
لا تُقام الدعوى الجزائية في جرائم الشيك إلا إذا قدّم المجني عليه شكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبيّن في الشيك أنه تاريخ إصداره إن كان مسحوباً في الكويت، وخلال ستّة أشهر إن كان مسحوباً خارج الكويت ومستحقّ الوفاء فيها.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 237 مكرراً أ الميعاد
لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون، اذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه الى النيابة العامة خلال اربعة اشهر من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصدراه اذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة اشهر اذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 237 مكرراً ب الجهة
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 237 التاريخ المعتبر
لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك الا من التاريخ المبين به.
الأثر عند الفوات: لا تُقام الدعوى الجزائية عن جرائم الشيك (م.237 مكرراً أ)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.