إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

استئناف حكم حلّ مجلس إدارة النقابة (30 يوماً)

استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف

30 يوماً حتميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.108

احسب موعدك

إذا صدر حكم المحكمة الكلية بحلّ مجلس إدارة منظّمةٍ نقابيّة أو اتّحاد أصحاب أعمال في دعوى الوزارة، جاز استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة الكلية بحلّ مجلس الإدارة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ: «خلال 30 يوما من تاريخ صدوره». الطعن أمام محكمة الاستئناف تحكمه قواعد المرافعات: لا يُحسب يوم الصدور، ويمتدّ آخر الميعاد إلى أوّل يوم عملٍ إن صادف عطلةً رسميّة (م.17 مرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 108 محلّ الحكم

كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 108 الميعاد

ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.

الأثر عند الفوات: الاستئناف جائزٌ خلال 30 يوماً من صدور الحكم (م.108).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي